الشيخ محمدي البامياني

124

دروس في الرسائل

ومنها : الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه على وجه يقضى فيه بالتحالف ، كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعين عبدا أو جارية ، فإنّ ردّ الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية . وكذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة عشرة دنانير أو مائة درهم ، فإن الحكم بردّ الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري . ومنها : حكم بعضهم - بأنه لو قال أحدهما : بعتك الجارية بمائة ، وقال الآخر : وهبتني إيّاها - بأنهما يتحالفان وتردّ الجارية إلى صاحبها ، مع أنّا نعلم تفصيلا بانتقالها من ملك صاحبها إلى الآخر . إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع . فلا بدّ في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلوّ :